responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع نویسنده : العراقي، ولي الدين أبي زرعة    جلد : 1  صفحه : 687
ش: الثَّانِي أَنْ يَكُونَ التَّرْجِيحُ بحسبِ العِلَّةِ وذلك من وجوهٍ.
أَحدُهَا: القِيَاسُ الذي وُجُودُ عِلَّتُهُ مقطوعٌ بِهِ، مقدَّمٌ علَى الذي وُجُودُ عِلَّتِهِ مظنونٌ، وكذَا لو كَانَا مَظْنُونَيْنِ لكنَّ الظنَّ فِي أَحَدِهِمَا أَغلبُ فَالأَغلبُ/ (171/ب/د) علَى الظّنِ أَوْلَى.
ثَانِيهُمَا: يُرَجَّحُ القِيَاسُ الذي مَسْلَكُ عِلَّتِهِ، أَي دليلُهَا، قطعيٌّ علَى مَا مَسْلَكُهُ ظَنِّيٌّ.
ثَالِثُهَا: الأَصحُّ ترجيحُ العِلَّةِ المَرْدُودَةِ إِلَى أَصلينِ فأَكثَرَ علَى العِلَّةِ المردودةِ إِلَى أَصلٍ وَاحدٍ، وَقِيلَ: همَا سوَاءٌ.
رَابِعُهَا: إِذَا كَانَتْ إِحدَى العِلَّتَيْنِ صِفَةً ذَاتِيَّةً وَالأُخْرَى صفةً حُكْمِيَّةً، فَالأَصحُّ تقديمُ الذَّاتيَّةِ لأَنَّهَا أَلزمُ.
وَقِيلَ: الحُكْميةُ، وصححَّهُ ابنُ السّمعَانِي لأَنَّ الحُكْمَ بِالحُكْمِ أَشْبَهُ، فَيَكُونُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَوْلَى.
خَامِسُهَا: إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَقلُّ أَوصَافًا وَالأُخْرَى أَكثرُ أَوصَافًا فَالأَصحُّ ترجيحُ قليلةِ الأَوصَافِ؛ لأَنَّهَا أَسْلَمُ، وَقِيلَ: الكبيرةُ أَوْلَى، لأَنَّهَا أَكثرُ شَبَهًا بَالأَصْلِ.
سَادِسُهَا: تقدَّمَ التي تقتضِِي احتيَاطًا فِي الفرضِ علَى التي لاَ تقتضِيه، كَذَا بخطِّ المُصَنِّفِ، الفرضُ بِالفَاءِ، ولكنَّ الذي ذَكَرَهُ ابنُ السّمعَاني: فِي الغرضِ، بِالغينِ المُعْجَمَةِ.
سَابِعُهَا: تُقَدَّمُ العِلَّةُ التي تَعُمُّ حُكْمَ أَصلِهَا علَى التي يُخَصُّ حُكْمُ أَصلِهَا لتَعْلِيلِ الرِّبَا فِي البُرِّ +بِالطعم، فإِنَّه يَقْتَضِي المُرَادَ الحُكْمَ فِي قليلِهِ وكثيرِه، بخلاَفِ تَعْلِيلِه بِالكيلِ فإِنَّه لاَ يَطَّرِدُ فِيمَا لاَ يُكَالُ مِنَ البُرِّ وهو القليلُ.

نام کتاب : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع نویسنده : العراقي، ولي الدين أبي زرعة    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست