مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
679
فنكَاحُهَا بَاطِلٌ)) فهو أَرجحُ مِنْ حديثِ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)) إِنْ سَلِمَ دلاَلتُهُ علَى المطلوبِ.
ثَالثُ عشرِهَا: إِذَا تعَارَضَ عَامَّانِ: أَحَدُهُمَا وَارِدٌ علَى سببٍ، وَالآخرُ مُطْلَقٌ فإِنْ كَانَ تعَارضُهمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ السَّبَبِ قُدِّمَ المطلقُ، وإِن كَانَ فِي مَحَلِّ السّببِ قُدِّمَ ذو السَّبَبِ.
رَابعُ عشرِهَا: يُقَدَّمُ العَامُّ الشَّرْطِيُّ؛ أَي: الذي فِي مَعْرِضِ الشَّرْطِ كـ (أَي) و (من) و (مَا) علَى النكرةِ المنفِيَّةِ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ فِيهِ معنَى التَّعْلِيلِ، فهو أَدلُّ علَى المَقْصُودِ ممَا لَيْسَ بِمُعَلَّلٍ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الحَاجِبِ وَغَيْرُه، ويوَافِقُه قَوْلُ (المَحْصُولِ) إِنَّ عمومَ الأَوَّلِ بِالوضعِ، وَالثَّانِي بِالقرينةِ.
وجَزَمَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ بتقديمِ النّكرةِ المنفِيَّةِ علَى غيرِهَا مِنْ أَنوَاعِ العمومِ، وتُقَدَّمَ هي ـ؛ أَي: النكرةُ المنفِيَّةُ ـ علَى بَاقي العمومَاتِ،/ (209/أَ/م) ويُقَدَّمُ الجَمْعُ المعرَّفُ بـ (أَل) علَى (من) و (مَا) أَي الاستفهَاميتينِ، أَمَّا لو كَانَا للشرطِ فقد تقدَّمَ ترجيحُ الشّرطيِّ علَى غيرِه.
ويقدَّمُ الكلُّ؛ أَي: الجَمْعُ المعرَّفِ و (مَا) و (من) علَى اسمِ الجنسِ المُعَرَّفِ بِال لاحتمَالِهِ العهدَ احتمَالاً قريبًا بخلاَفِ الثَّلاَثَةِ، فإِنَّهَا لاَ تَحْتَمِلُ العهدَ أَو تَحْتَمِلُه علَى بُعْدٍ.
خَامسُ عشرِهَا: يقدَّمُ/ (169/ب/د) العَامُّ الذي لَمْ يدخلْه تخصيصٌ علَى مَا دخلَه التّخصيصُ لكونِ الأَوَّلِ حقيقةً، وَالثَّانِي مجَازًا، كَذَا قَالُوا.
قَالَ المُصَنِّفُ: وعندي عكسُه.
وعلَّتُهُ أَنَّ غَالِبَ العمومَاتِ مخصصٌ، فمَا
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
679
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir