مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
618
بعدَه، وهو من مَسَائِلِ الاعترَاضَاتِ، وتقرُّرُهُ أَنَّا إِذَا جوَّزْنَا تعدُّدَ أَصولِ المُسْتَدِلِّ فَهَلْ يَكْفِي المُعْتَرِضُ بيَانَ/ (153/أَ/د) الفرقِ بَيْنَ أَصلٍ وَاحدٍ وَبَيْنَ الفَرْعِ، أَو لاَ بُدَّ مِنْ إِبدَاءِ الفَرْقِ بَيْنَه وَبَيْنَ جَمِيعِ الأَصولِ.
فِيه ثلاَثةُ مَذَاهِبَ: أَصحُّهَا ـ كمَا قَالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ ـ: الاكتفَاءُ لانخرَامِ غرضِ المُسْتَدِلِّ فِي إِلحَاقِه بجميعِ تِلْكَ الأَصولِ.
وَالثَّانِي: لاَ، لبقَاءِ إِلحَاقِه ببقيَّةِ تِلْكَ الأَصولِ.
وَالثَّالِثُ ـ وَاختَارَه الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ ـ: أَنَّهُ إِن كَانَ غرضُ المُسْتَدِلِّ مِنَ الأَقيسةِ المتعدِّدَةِ إِثبَاتُ المطلوبِ بصفةِ الرُّجْحَانِ وغلبةِ الظَّنِّ المخصوصِ ـ كفَى ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ غرضُه إِثبَاتَ أَصلِ المطلوبِ لَمْ يَكْفِ؛ لأَنَّهُ متَى سَلَمَ عَنِ القَدْحِ قِيَاسٌ وَاحدٌ بقِي غرضُ المُسْتَدِلِّ.
قُلْتُ: وَالعبَارةُ التي عبَّرَ بِهَا المُصَنِّفُ عَنْ هذَا القَوْلِ الثَّالِثِ لاَ تحصُلُ هذَا الغرضِ، فإِنَّ المُسْتَدِلََّ علَى كلِّ حَالٍ أَلْحَقَ بِالجُمُوعِ، وإِنَّمَا افترَقَا فِي أَنَّهُ قصدَ مَعَ ذَلِكَ صِفَةَ الرُّجْحَانِ، وغَلَبَةُ الظَّنِّ المخصوصِ، أَو لَمْ يُرِدْ إِلا إِثبَاتَ أَصلِ المطلوبِ، فإِذَا فَرَّعْنَا علَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الفرقِ بَيْنَ ذَلِكَ الفَرْعِ وَبَيْنَ كُلَّ وَاحدٍ مِنَ الأُصُولِ فَهَلْ يَكْفِي المُسْتَدِلُّ فِي الجوَابِ الاقتصَارُ علَى أَصلٍ وَاحدٍ؟
فِيه قولاَنِ، فَمَنْ اكْتَفَى بِهِ قَالَ: يحصُلُ بِهِ مقصودُ المُسْتَدِلِّ، ومَنْ لَمْ يَكْتَفِ بِهِ قَالَ: قَد الْتَزَمَ المُسْتَدِلُّ صِحَّةَ القِيَاسِ علَى كُلِّ الأَصولِ، فإِذَا عُورِضَ فِي الجميعِ وَجَبَ الجوَابُ عَنِ الكلِّ.
ولم يَذْكُرِ الشَّارِحُ هذَا الفَرْعَ الأَخيرَ، وهو ثَابِتٌ فِي النُّسَخِِ الصحيحةِ مِنْ هذَا الكتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: ومنهَا: فسَادُ الوضعِ بأَنْ لاَ يَكُونَ الدَّلِيلُ علَى الهيئةِ الصَّالحَةِ لاعتبَارِهِ فِي ترتيبِ/ (188/ب/م) الحُكْمِ كتَلَقِّي التّخفِيفِ مِنَ التّغليظِ وَالتوسيعِ مِنَ التّضِييقِ وَالإِثبَاتِ مِنَ النَّفْيِ مثلَ: القتلُ جنَايةٌ
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
618
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir