مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
613
وُجُوبَ القصَاصِ كَالإِحرَاقِ، فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ: أَنَا أَقُولُ بِمُوجِبِهِ، وأُسَلِّمُ عَدَمَ المُنَافَاةِ، لَكِنْ لاَ يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ القصَاصِ الذي هو مَحَلُّ النِّزَاعِ، وكَوْنُ الشَّّيْءِ لاَ يُنَافِي الشَّيْءَ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ.
ثَانِيهُمَا: أَنْ يُقَالَ فِي القتلِ بِالمُثْقَلِ أَيضًا: التَّفَاوتُ فِي الوسيلةِ لاَ يَمْنَعُ وُجُوبَ القِصَاصِ، كَالتفَاوتِ فِي المُتَوَسِّلِ إِلَيْهِ، أَيْ أَنَّ المُحَدَّدَ وَالمُثْقَلَ وسيلتَانِ إِلَى القتلِ، فَالتفَاوتُ الذي بَيْنَهُمَاْ/ (151/ب/د) لاَ يَمْنَعُ وُجُوبَ القِصَاصِ كَالتَّفَاوُتِ فِي المُتَوَسَّلِ إِلَيْهِ، وهو النَّفْسُ؛ فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكبيرِ وَالوضِيعِ وَالشَّريفِ، فَيُقَالُ بِمُوجِبِه، وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُوبُ القِصَاصِ؛ فإِنَّه لاَ يَلْزَمُ مِنَ انْتِفَاءِ هذَا المَانعِ انْتِفَاءُ جَمِيعَ الموَانِعِ، ولاَ وُجُودَ مُقْتَضَيَاتِ ذَلِكَ، وشرَائِطِه، فَيَجُوزُ أَنْ لاَ يَجِبَ القِصَاصُ لِعَدَمِ المُقْتَضِي لَهُ أَوْ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَو لمَانِعٍ آخَرَ، وَهَلْ يُصَدِّقُ المُعْتَرِضُ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ هذَا مأَخَذِي؟
فِيهِ مَذْهَبَانِ:
أَحَدُهُمَا ـ وهو المُخْتَارُ ـ: نَعَمْ؛ لأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ.
وَالثَّانِي: لاَ، حتَّى نَتَبَيَّنَ مَأَخذًا آخَرَ فَقَدْ يَقُولُ ذَلِكَ عِنَادًا.
ثُمَّ ذَكَرَ المُصَنِّفُ أَنَّهُ قَدْ يَسْكُتُ المُسْتَدِلُّ عَنْ مُقَدِّمَةٍ غَيْرِ مَشْهُورةٍ؛ خشيةَ أَنْ يَمْنَعَهَا الخَصْمُ فَيَحْتَاجُ إِلَى الاستدلاَلِ عَلَيْهَا فَيَقَعُ فِي أَمْرٍ آخَرَ، وهو أَنْ يَقُولَ المُعْتَرِضُ بِالمُوجِبِ، مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُ شَافِعِيٍّ، فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الوُضُوءِ: مَا ثَبَتَ أَنَّهُ قُرْبَةٌ فَشَرْطُهُ النِّيَّةُ كَالصلاَةِ، ولاَ يَقُولُ: وَالوُضُوءُ قُرْبَةٌ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَمْنَعَ هذه المُقَدِّمَةَ، فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ: أَنَا أَقولُ بِمُوجِبِ مَا ذَكَرْتُهُ، ولَكِنَّ مُقَدِّمَةً وَاحدةً لاَ تُنْتِجُ المُدَّعَى، وإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِغَيْرِ المشهورةِ؛ لأَنَّ المشهورةَ كَالمذكورةِ، فَتُمْنَعُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا فَلاَ يُمْكِنُ مَنْعُهَا وَلَوْ صَرَّحَ بِذِكْرِهَا./ (176/ب/م).
قُلْتُ: هُنَا سؤَالٌ تقديرُه: أَنَّ تَسْمِيَتَهُمْ لِهذَا بِالقولِ بِالمُوجِبِ وتعريفَهم إِيَّاه بِمَا تَقَدَّمَ يَدُلَّانِ علَى تَسْلِيمِ الدَّلِيلِ، وذِكْرَهُمْ لَهُ فِي مُبْطِلاَتِ العِلَّةِ يَدُلُّ علَى إِبطَالِ الدَّلِيلِ وهُمَا أَمرَانِ مُتَنَافِيَانِ.
وَالأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِكلاَمِ الجَدَلِيِّينَ، وعليه يَدُلُّ كلاَمُ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ.
نام کتاب :
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
نویسنده :
العراقي، ولي الدين أبي زرعة
جلد :
1
صفحه :
613
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir