responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع نویسنده : العراقي، ولي الدين أبي زرعة    جلد : 1  صفحه : 598
الثَّانِي: وُجُوبُ الاحترَازِ مِنْهُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ مطَالَبُ بِالمعرَّفِ للحكمِ، وَلَيْسَ هذَا الوَصْف فقط بَلْ هو مَعَ عدمِ المَانعِ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يجِبُ إِلا فِي الصورِ المستثنَاةِ مِنَ القَاعدةِ كَالعرَايَا.
الرَابِعُ: أَنَّهُ لاَ يجِبُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ ذِكْرُ الدَّلِيلِ، وأَمَّا نَفْيُ المَانعِ فمِنْ قبيلِ دَفْعِ المُعَارِضِ فَلَمْ يَجِبْ، وَحَكَاهُ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ عن/ (147/أَ/د) الأَكثرينَ.
ص: ودعوَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَو مُبْهَمَةٍ أَو نفِيهَا ينتقِضُ بِالإِثبَاتِ أَو النفيِ العَامَّيْنِ وبَالعَكْسِ.
ش: فِي هذه الجُمْلَةِ ذِكْرُ مَا يتَّجِهُ مِنَ النّقوضِ ويستحِقُّ الجوَابُ، ومَا لَيْسَ كذلك، وتقديرُ كلاَمِه أَن دعوَى الحُكْم قَد يَكُونُ فِي بعضِ/ (180/ب/م) الصورِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي جميعِهَا.
الحَالةُ الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الصّورِ، فقد يَكُونُ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ فِي صُورَةٍ مُبْهَمَةٍ، وعلَى كِلَا التقْدِيرَيْنِ فقد يَكُونُ المُدَّعَى ثُبُوتَ الحُكْمِ وَقَدْ يَكُونُ نَفْيُهُ، فهذه أَربعُ صُورٍ:
الأُولَى: دعوَى ثُبُوتِهِ فِي صُورَةٍ معيَّنَةٍ فِينقضُه النفْيُ فِي جَمِيعِ الصورِ؛ لأَنَّ نقيضَ الموجبةِ الجزئيَّةِ: سَالبةٌ كُلِّيَّةٌ، ولاَ ينتقِضُ بِنَفْيِهِ عَن بَعْضِ الصورِ لِعَدَمِ تنَاقضِ الجُزْئَيْنِ، وذلك كقولِ الحَنَفِيِّ فِي جريَانِ القصَاصِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالذميِّ مَعَ العَمْدِ: مَحْقُونَا الدَّمِ فجرَى بَيْنَهُمَا القصَاصِ كَالمسلمينِ فِينتقِضُ بِالأَبِ وَالابْنِ فإِنَّهُمَا مَحْقُونَا الدَّمِ ولاَ يجِبُ القصَاصُ علَى الأَبِّ بقتلِ الابنِ.
الثَانِيَةُ: دعوَى ثُبُوتِهِ فِي صُورَةٍ مبهمةٍ، وينقضِه النّفِيَ العَامَّ كَالتي قبلَهَا، كَمَا لو قِيلَ: إِنسَان ٌمَا كَاتِبٌ، فَيَنْقُضُه النَّفْيُ العَامُّ كَقَوْلِنَا: لاَ شَيْءَ مِنَ الإِنسَانِ

نام کتاب : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع نویسنده : العراقي، ولي الدين أبي زرعة    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست