عند العالم بالوضع أو في الخارج، أو لم يكن بينهما لزوم أصلاً، لكن القرائن الخارجية استلزمته، ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال، وهذا أظهر، والأولون إن ذكروه اصطلاحاً فلا مشاحة، أو بالوضع فممنوع انتهى.
قلت: بل ما ذكره المناطقة أظهر، فإن المراد بيان الدلالات التي يقع بها الخطاب الشرعي، وتقوم الحجة بها على المكلف، وذلك لا يأتي في غير اللزوم الذهني، ومراد البياني التفنن في البلاغة، واختبار الفطنة، والغباوة بفهم المعنى القريب والبعيد، / (26ب/م) ولا نسلم اكتفاء الأصولي في الدلالة بما يكتفي به البياني، بل هو كالمنطقي في ذلك، وعنه تلقى هذه الدلالات، والله أعلم.
ص: والأولى لفظية والثنتان عقليتان.
ش: الدلالة الأولى: وهي المطابقة لفظية، والثنتان وهما التضمن والالتزام عقليتان، هذا أحد المذاهب الثلاثة، واختاره صاحب (المحصول) وابن التلمساني والصفي الهندي وغيرهم.
والثاني: أن الثلاثة لفظية، وعزاه بعضهم للأكثرين.
والثالث: أن الالتزام فقط عقلية، وهو رأي الآمدي وابن الحاجب.
ص: ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة.
ش: دلالة المنطوق قد لا تستفاد من الصيغة فقط، بل باقتران أمر آخر بها، وتنقسم إلى دلالة اقتضاء