مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
4
صفحه :
173
لِمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَكَلَتْ أَوْ مُسَافِرٌ قَدِمَ إلَى أَهْلِهِ لَيْلًا فَظَنَّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ يُمْسِي أَنَّ صَوْمَهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَأَفْطَرَ أَوْ عَبْدٌ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ فِي رَمَضَانَ يَرْعَى غَنَمًا لَهُ عَلَى مَسِيرَةِ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَفَرٌ فَأَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَى هَؤُلَاءِ إلَّا الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَمَا رَأَيْت مَالِكًا يَجْعَلُ الْكَفَّارَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى التَّأْوِيلِ إلَّا امْرَأَةٌ قَالَتْ الْيَوْمَ أَحِيضُ وَكَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا ذَلِكَ فَأَفْطَرَتْ أَوَّلَ نَهَارِهَا وَحَاضَتْ فِي آخِرِهِ وَاَلَّذِي يَقُولُ الْيَوْمُ يَوْمُ جُمَادَى فَيَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فِي آخِرِهِ مَرَضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ مَعَهُ فَقَالَ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.
وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ أَنَّ تِلْكَ اعْتَقَدَ فِيهَا الْمُقَدَّمُ عَلَيْهَا اقْتِرَانَ السَّبَبِ الْمُبِيحِ وَفِي هَاتَيْنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ سَيَقَعُ فَأَوْقَعَا الْإِبَاحَةَ قَبْلَ سَبَبِهَا فَهُمَا مُصِيبَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَرَضَ وَالْحَيْضَ مُبِيحَانِ مُخْطِئَانِ فِي التَّقْدِيمِ لِلْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ، وَالْأُوَلُ مُخْطِئُونَ فِي حُصُولِ السَّبَبِ مُصِيبُونَ فِي اعْتِقَادِ الْمُقَارَنَةِ، وَلَمْ يَقْصِدُوا تَقْدِيمَ الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ فَعُذِرُوا بِالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ، وَلَمْ يُعْذَرْ الْآخَرَانِ بِالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ، وَسِرُّ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ أَنَّ تَقْدِيمَ الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ بُطْلَانُهُ مَشْهُورٌ غَيْرُ مُلْتَبِسٍ فِي الشَّرِيعَةِ فَلَا صَلَاةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَلَا صَوْمَ قَبْلَ الْهِلَالِ، وَلَا عُقُوبَةَ قَبْلَ الْجِنَايَاتِ، وَهُوَ كَثِيرٌ لَا يُعَدُّ، وَلَا يُحْصَى حَتَّى لَا يَكَادَ يُوجَدُ خِلَافُهُ أَلْبَتَّةَ. وَأَمَّا اشْتِبَاهُ صُورَةِ الْأَسْبَابِ الْمُبِيحَةِ وَتَحْقِيقُ شُرُوطِهَا وَمَقَادِيرِهَا فَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا الْفُقَهَاءُ الْفُحُولُ وَتَحْقِيقُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَحْمِلُهَا فِي الصَّلَاةِ إلْغَاءً لِحُكْمِ الْغَالِبِ، وَإِثْبَاتًا لِحُكْمِ النَّادِرِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ
(الْمِثَالُ السَّابِعُ) ثِيَابُ الْكُفَّارِ الَّتِي يَنْسِجُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ مَعَ عَدَمِ تَحَرُّزِهِمْ مِنْ النَّجَاسَاتِ بَلْ الْغَالِبُ نَجَاسَةُ أَيْدِيهِمْ لِمَا يُبَاشِرُونَهُ عِنْدَ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَمُبَاشَرَتُهُمْ الْخُمُورَ وَالْخَنَازِيرَ وَلُحُومَ الْمَيْتَاتِ، وَجَمِيعُ أَوَانِيهِمْ نَجِسَةٌ بِمُلَابَسَةِ ذَلِكَ، وَيُبَاشِرُونَ النَّسْجَ وَالْعَمَلَ مَعَ بِلَّةِ أَيْدِيهِمْ وَعَرَقِهَا حَالَةَ الْعَمَلِ، وَيَبُلُّونَ تِلْكَ الْأَمْتِعَةَ بِالنَّشَاءِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُقَوِّي لَهُمْ الْخُيُوطَ، وَيُعِينُهُمْ عَلَى النَّسْجِ فَالْغَالِبُ نَجَاسَةُ هَذَا الْقُمَاشِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ مَالِكٌ فَقَالَ مَا أَدْرَكْت أَحَدًا يَتَحَرَّزُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَثْبَتَ الشَّارِعُ حُكْمَ النَّادِرِ، وَأَلْغَى حُكْمَ الْغَالِبِ، وَجَوَّزَ لُبْسَهُ تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ
(الْمِثَالُ الثَّامِنُ) مَا يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ فِي أَوَانِيهِمْ، وَبِأَيْدِيهِمْ فَالْغَالِبُ نَجَاسَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَالنَّادِرُ طَهَارَتُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ أَثْبَتَ الشَّرْعُ حُكْمَ النَّادِرِ، وَأَلْغَى حُكْمَ الْغَالِبِ فَجَوَّزَا كُلَّهُ تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ
(الْمِثَالُ التَّاسِعُ) الْغَالِبُ عَلَى مَا يَصْنَعُهُ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ، وَلَا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، وَلَا يَتَحَرَّزُونَ مِنْ النَّجَاسَاتِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ نَجَاسَتُهَا، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهَا فَأَلْغَى الشَّارِعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ، وَجَوَّزَ أَكْلَهَا تَوْسِعَةً وَرَحْمَةً لِلْعِبَادِ
(الْمِثَالُ الْعَاشِرُ) الْغَالِبُ عَلَى مَا يَنْسِجُهُ الْمُسْلِمُونَ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُمْ النَّجَاسَةُ، وَقَدْ أَثْبَتَ الشَّرْعُ حُكْمَ النَّادِرِ، وَأَلْغَى حُكْمَ الْغَائِبِ فَجَوَّزَ الصَّلَاةَ فِيهِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ
(الْمِثَالُ الْحَادِي عَشَرَ) الْغَالِبُ نَجَاسَتُهُ مَا يَصْبُغُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ بَلْ هُوَ أَشَدُّ مِمَّا يَنْسِجُونَهُ لِكَثْرَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّاقِلَةِ لِلنَّجَاسَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ أَلْغَى الشَّرْعُ حُكْمَ الْغَالِبِ وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ رِفْقًا بِالْعِبَادِ فَجَوَّزَ الصَّلَاةَ فِيهَا
(الْمِثَالُ الثَّانِي عَشَرَ) الْغَالِبُ نَجَاسَةُ مَا يَصْنَعُهُ عَوَامُّ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَحَرَّزُونَ مِنْ النَّجَاسَاتِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُ فَجَوَّزَ الشَّرْعُ الصَّلَاةَ فِيهِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ النَّادِرِ عَلَى الْغَالِبِ تَوْسِعَةً وَلُطْفًا بِالْعِبَادِ
(الْمِثَالُ الثَّالِثَ عَشَرَ) الْغَالِبُ نَجَاسَةُ مَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ، وَيُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يُعْلَمُ كَوْنُ لَابِسِهِ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا يَحْتَاطُ وَيَتَحَرَّزُ أَوْ لَا؟ ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْبِلَادِ فَإِنَّ غَالِبَهُمْ عَوَامُّ وَفَسَقَةٌ، وَتُرَّاكُ صَلَاةٍ، وَمَنْ لَا يَتَحَرَّزُ مِنْ النَّجَاسَاتِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُ فَأَلْغَى الشَّرْعُ حُكْمَ الْغَالِبِ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ
(الْمِثَالُ الرَّابِعَ عَشَرَ) الْغَالِبُ مُصَادَفَةُ الْحُصْرِ وَالْبُسُطِ الَّتِي قَدْ اسْوَدَّتْ مِنْ طُولِ مَا قَدْ لُبِسَتْ يَمْشِي عَلَيْهَا الْحُفَاةُ، وَالصِّبْيَانُ، وَمَنْ يُصَلِّي، وَمَنْ لَا يُصَلِّي، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهَا، وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ بَعْدَ أَنْ نَضَحَهُ بِمَاءٍ، وَالنَّضْحُ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بَلْ يَنْشُرُهَا فَقَدَّمَ الشَّرْعُ حُكْمَ النَّادِرِ عَلَى حُكْمِ الْغَالِبِ
(الْمِثَالُ الْخَامِسَ عَشَرَ) الْغَالِبُ مُصَادَفَةُ الْحُفَاةِ النَّجَاسَةَ لَا سِيَّمَا فِي الطَّرَقَاتِ وَمَوَاضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ، وَالنَّادِرُ سَلَامَتُهُمْ، وَمَعَ ذَلِكَ جَوَّزَ الشَّرْعُ صَلَاةَ الْحَافِي مِنْ غَيْرِ غَسْلِ رِجْلَيْهِ كَمَا جَوَّزَ الصَّلَاةَ بِالنَّعْلِ فَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَمْشِي حَافِيًا، وَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَعْلِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَفَاءَ أَخَفُّ مِنْ تَحَمُّلِ النَّجَاسَةِ مِنْ النَّعْلِ فَقَدَّمَ الشَّارِعُ حُكْمَ النَّادِرِ عَلَى حُكْمِ الْغَالِبِ تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ
(الْمِثَالُ السَّادِسَ عَشَرَ) الْغَالِبُ صِدْقُ الصَّالِحِ الْوَلِيِّ التَّقِيِّ فِي دَعْوَاهُ عَلَى الْفَاجِرِ الشَّقِيِّ الظَّالِمِ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ دِرْهَمًا، وَالنَّادِرُ كَذِبُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ جَعَلَ الشَّرْعُ الْقَوْلَ قَوْلَ الْفَاجِرِ فَقَدَّمَ حُكْمَ النَّادِرِ عَلَى الْغَالِبِ لُطْفًا بِالْعِبَادِ بِإِسْقَاطِ الدَّعَاوَى عَنْهُمْ، وَانْدِرَاجِ الصَّالِحِ مَعَ غَيْرِهِ سَدًّا لِبَابِ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ بِالدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ
(الْمِثَالُ السَّابِعَ عَشَرَ) الْغَالِبُ اسْتِمْرَارُ الْكُفَّارِ عَلَى الْكُفْرِ، وَمَوْتُهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ الِاسْتِمْرَارِ فَأَلْغَى الشَّارِعُ حُكْمَهُ، وَأَثْبَتَ حُكْمَ النَّادِرِ
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
4
صفحه :
173
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir