responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 107
الْوَلِيَّيْنِ أَقَلَّ
(السَّادِسُ) أَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي الْخَامِسَةِ أَنْ يَكُونَ عَدَلَ إلَيْهَا عَنْ الرَّابِعَةِ مَعَ عَمَلِهِ بِهَا لِأَنَّهُ الْمُخْتَارُ لِلدُّخُولِ وَالْمَرْأَةُ مَحْكُومٌ عَلَيْهَا لَا خِيَرَةَ لَهَا
(السَّابِعُ) أَنَّ الْخَامِسَةَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَعَظُمَتْ أَسْبَابُ إبْطَالِهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ثَلَاثًا مُسْتَثْنَيَاتٍ فَتَجُوزُ الْهِجْرَةُ ثَلَاثًا وَالْإِحْدَادُ ثَلَاثًا وَأَيَّامُ الْخِيَارِ ثَلَاثًا وَالضَّرَّاتُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَلْزَمُ وَيَمْكُثُ الْهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا وَجَعَلَ الْمَرْأَةَ تُضَرُّ بِثَلَاثٍ مِنْ النِّسَاءِ وَالْخَامِسَةُ لَوْ صَحَّحْنَاهَا وَقَعَ الْإِضْرَارُ بِأَرْبَعٍ وَلَمْ يُوجَدْ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ مُخَالَفَةُ قَاعِدَةٍ إلَّا مَا اشْتَرَكَا فِيهِ
(الثَّامِنُ) إنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ السُّؤَالِ عَنْ حَالِ الزَّوْجِ وَلَيْسَ شَأْنُ أَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ السُّؤَالَ عَنْ حَالِ الْمَرْأَةِ فَضَعُفَتْ الشُّبْهَةُ فِي الْخَامِسَةِ بِكَشْفِ أَوْلِيَائِهَا
(التَّاسِعُ) أَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَلِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُنْشِئُهُ فَيَكُونُ ضَعِيفًا كَالنَّذْرِ مَعَ الْوَاجِبِ الْمُتَأَصِّلِ بِخِلَافِ الْأَوْلِيَاءِ
(الْعَاشِرُ) أَنَّ فِي الْخَامِسَةِ مَفْسَدَةً انْدَفَعَتْ بِالْفَسْخِ وَهِيَ أَنَّهَا عَلَى ضَرَّاتٍ أَرْبَعٍ لَهَا وَالْفَائِتُ عَلَى ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ صُحْبَةُ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ فَإِنْ قُلْت فِي صُورَةِ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ مُخَيَّرٌ وَهَهُنَا الزَّوْجُ الثَّانِي لَيْسَ مُخَيَّرًا بَلْ أَنْتُمْ تُعَيِّنُونَ الْمَرْأَةَ لَهُ جَزْمًا فَقَدْ زَادَتْ صُورَةُ الْفَرْعِ الْمَقِيسِ عَلَى صُورَةِ الْأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِوَصْفِ اللُّزُومِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ مِثْلَ الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ لِتَبَايُنِ الْأَحْكَامِ قُلْت الْوَجْهُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْقِيَاسُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ إنَّمَا وَقَعَ مِنْ جِهَةِ تَقْدِيمِ الْمَضَرَّةِ عَلَى الْعَقْدِ السَّابِقِ وَالصُّورَتَانِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُسْتَوِيَتَانِ لَا اخْتِلَافَ فِيهِمَا وَإِنَّمَا جُعِلَ اللُّزُومُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ دُونَ صُورَةِ الشُّفْعَةِ لِامْتِنَاعِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ لِئَلَّا تَكُونَ الْمُخَدِّرَاتُ بِذِلَّةِ بِالْخِيَارِ فَلِذَلِكَ حَصَلَ اللُّزُومُ وَالتَّعْيِينُ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَلَمَّا كَانَتْ السِّلَعُ وَالْعَقَارُ قَابِلَةً لِلتَّخْيِيرِ وَالْخِيَارِ ثَبَتَ لِلشَّفِيعِ الْخِيَارُ مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ، فَإِنْ قُلْت إنَّمَا أَبْطَلْنَا الْعَقْدَ فِي الشُّفْعَةِ لِضَرَرِ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الْعَقَارَ مَالٌ وَرُتْبَةُ الْأَمْوَالِ أَخْفَضُ مِنْ رُتْبَةِ الْإِبْضَاعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُخَالَفَةِ الْعَقْدِ الْمُقْتَضِي لِمَا هُوَ أَدْنَى مُخَالَفَةُ الْعَقْدِ الْمُقْتَضِي لِمَا هُوَ أَعْلَى وَهَذَا فَرْقٌ يُبْطِلُ الْقِيَاسَ قُلْت هَذَا بِعَيْنِهِ مُسْتَنَدُنَا فِي أَوْلَوِيَّةِ الْقِيَاسِ وَذَلِكَ أَنَّكُمْ إذَا سَلَّمْتُمْ أَنَّ الْإِبْضَاعَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ الْأَمْوَالِ يَكُونُ الضَّرَرُ بِفَوَاتِ مَقَاصِدِهَا أَعْظَمَ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِيكِ فَيَكُونُ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ فَإِنْ قُلْت الزَّوْجُ الثَّانِي كَمَا حَصَلَ لَهُ تَعَلَّقَ بِالدُّخُولِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَلِيَّيْنِ فَالزَّوْجُ الْأَوَّلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِكْرَاهُ عَلَى الْيَمِينِ فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ» أَيْ فِي إكْرَاهٍ فَيُقَاسُ عَلَى الطَّلَاقِ غَيْرُهُ فَلَا يَلْزَمُ أهـ وَسَلَّمَهُ ابْنُ الشَّاطِّ
(التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ) إذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْحِنْثِ يَمْنَعُ مِنْ لُزُومِ مُوجِبِ الْيَمِينِ فَأُكْرِهَ عَلَى أَوَّلِ مَرَّةٍ مِنْ الْفِعْلِ ثُمَّ فَعَلَهُ مُخْتَارًا حَنِثَ.
قَالَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَهُوَ مُقْتَضَى الْفِقْهِ بِسَبَبِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَمْ يَنْدَرِجْ فِي الْيَمِينِ فَالْمَرَّةُ الْأُولَى مِنْ الْفِعْلِ لِكَوْنِهَا حَصَلَتْ بِالْإِكْرَاهِ لَا عِبْرَةَ بِهَا فَلَا تَحْصُلُ بِهَا مُخَالَفَةُ الْيَمِينِ وَمَا وَقَعَ بَعْدَهَا مِنْ الْفِعْلِ بِالِاخْتِيَارِ هُوَ أَوَّلُ مَرَّةٍ صَدَرَتْ مُخَالَفَةً لِلْيَمِينِ فَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ دُونَ مَا قَبْلَهَا فَلَمْ تَتَكَرَّرْ الْمُخَالَفَةُ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَتَقَعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْفَتَاوَى كَثِيرًا وَيَقَعُ الْغَلَطُ فِيهَا لِلْمُفْتِينَ يَقُولُ السَّائِلُ حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ لَا أَخْدُمَ الْأَمِيرَ الْفُلَانِيَّ فِي إقْطَاعِهِ وَقَدْ أُكْرِهَتْ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ عَلَى خِدْمَتِهِ فَيَقُولُ لَهُ الْمُفْتِي لَا حِنْثَ عَلَيْك مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْحَالِفَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى الْخِدْمَةِ مَعَ زَوَالِ سَبَبِ الْإِكْرَاهِ وَإِمْكَانِ الْهُرُوبِ مِنْهُ وَالتَّغَيُّبِ عَنْ ذَلِكَ الْأَمِيرِ مَعَ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِسَبَبِ أَنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ التَّغَيُّبُ عَنْ خِدْمَةِ ذَلِكَ الْأَمِيرِ وَلَمْ يَتَغَيَّبْ فَقَدْ خَدَمَهُ مُخْتَارًا فَيَحْنَثُ وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَخَالَعَ امْرَأَتَهُ وَكَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ بِهَذَا الْكَلَامِ فَلَوْ رَدَّ امْرَأَتَهُ وَكَلَّمَهُ حَنِثَ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِسَبَبِ أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُحِثَّهُ الطَّلَاقُ عَلَى عَدَمِ كَلَامِهِ بِسَبَبِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ فَمَا حَلَفَ إلَّا عَلَى نَفْيِ كَلَامٍ يَلْزَمُهُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْكَلَامُ حَالَةَ الْخُلْعِ لَمْ يَلْزَمْهُ بِالطَّلَاقِ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ لَهُ فَلَا يَكُونُ مِنْ الْكَلَامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ كَلَامٍ يَقَعُ بَعْدَ رَدِّ امْرَأَتِهِ هُوَ أَوَّلُ مُخَالَفَةِ الْيَمِينِ فِيهِ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ بِهِ لَا بِمَا قَبْلَهُ لِمَا قُلْنَاهُ فِي الْإِكْرَاهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ الْمُتَقَدِّمَةُ يَحْصُلُ فِيهَا التَّكَرُّرُ فِي صُورَةِ الْمُخَالَفَةِ مُطْلَقًا لَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِسَبَبِ مَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّقْلِ الْعُرْفِيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِعْمَالِ الْمُتَكَرِّرِ فِي الْعُرْفِ]
(الْفَرْقُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّقْلِ الْعُرْفِيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِعْمَالِ الْمُتَكَرِّرِ فِي الْعُرْفِ)
النِّسْبَةُ بَيْنَ الْمَنْقُولِ الْعُرْفِيِّ وَالْمُتَكَرِّرِ الْعُرْفِيِّ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ الْعُرْفِيَّ هُوَ الَّذِي يُفْهَمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ لَهُ عَنْ الْحَقِيقَةِ وَالْمُتَكَرِّرُ الْعُرْفِيُّ هُوَ مَا اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ وَفِي غَيْرِ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ أَوْ كَانَ بِدُونِهَا فَكُلُّ مَنْقُولٍ مُتَكَرِّرٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُتَكَرِّرٍ مَنْقُولًا لِصِدْقِ الْمُتَكَرِّرِ بِدُونِ الْمَنْقُولِ عَلَى الْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ وَعَلَى لَفْظِ الْغَزَالِ وَالشَّمْسِ

نام کتاب : الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست