مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
84
فَإِنْ قَالَ: إنْ أَكَلْت فَلَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ مُتَأَخِّرًا وَالْمُتَقَدِّمُ مُتَقَدِّمًا عَكْسُ الْمَنْسُوقِ بِغَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] فَالزِّنَى مِنْهُنَّ مُتَأَخِّرٌ كَمَا هُوَ فِي اللَّفْظِ وَكَذَلِكَ إنْ أَكَلْت ثُمَّ لَبِسْت وَإِنْ أَكَلْت حَتَّى إنْ لَبِسْت يَقْتَضِي اللَّفْظُ تَأْخِيرَ اللُّبْسِ مَعَ تَكَرُّرِ الْأَكْلِ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْمُغَيَّا لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ قَبْلَ الْغَايَةِ وَيَتَكَرَّرُ إلَيْهَا وَإِنْ أَكَلْت بَلْ إنْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إلَّا بِاللُّبْسِ وَقَدْ أُلْغِيَ الْأَكْلُ بِالْإِضْرَابِ عَنْهُ بِبَلْ وَالشَّرْطُ الثَّانِي وَحْدَهُ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلِي لَكِنْ إنْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ الثَّانِي وَحْدَهُ وَقَدْ أُلْغِيَ الْأَوَّلُ بِلَكِنْ لِأَنَّهَا لِلِاسْتِدْرَاكِ وَإِنْ أَكَلْت لَا إنْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِهِ لِأَنَّ لَا لِإِبْطَالِ الثَّانِي وَإِنْ أَكَلْت أَوْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ فَأَيُّهُمَا وَقَعَ لَزِمَ بِهِ الطَّلَاقُ وَكَذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمَّا إنْ أَكَلْت وَأَمَّا إنْ شَرِبْت أَيْ تَعْلِيقُ طَلَاقِهِ مُتَنَوِّعٌ بِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ إلَّا أَمْ وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهَا لِلِاسْتِفْهَامِ وَالْمُسْتَفْهِمُ غَيْرُ جَازِمٍ بِشَيْءٍ وَالْمُعَلَّقُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جَازِمًا فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَالٌ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ هَذِهِ الْفُرُوعَ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ وَصَرَّحَ فِي الْوَاوِ بِأَنَّهَا تَطْلُقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً قَالَ: لِأَنَّ حُرُوفَ الشَّرْطِ قَدْ تُكَرَّرُ فَوَجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَتَطْلُقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً وَمَا قَالَهُ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يَكُونُ حَرْفُ الْعَطْفِ يَقْتَضِي مُشَارَكَةَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ شَرْطٌ فِي هَذَا الْجَزَاءِ وَالتَّشْرِيكُ بِالْعَاطِفِ إنَّمَا يَقْتَضِي أَصْلَ الْمَعْنَى دُونَ مُتَعَلِّقَاتِهِ وَظُرُوفِهِ وَأَحْوَالِهِ فَإِذَا قُلْت: مَرَرْت بِزَيْدٍ قَائِمًا وَعَمْرٍو لَمْ يَلْزَمْ أَنَّك مَرَرْت بِعَمْرٍو قَائِمًا أَيْضًا كَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ النُّحَاةُ وَكَذَلِكَ مَرَرْت بِزَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أَمَامَك وَعَمْرٍو.
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْآخَرِ بَعْدَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَإِنَّهُ إذَا انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتَقَلَّ بِالشَّرْطِيَّةِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مَا قَالَهُ لَوْ قَالَ: إنْ أَكَلْت وَلَبِسْت فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ جَعْلُ الشَّرْطِ مَجْمُوعَ الْفِعْلَيْنِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْآخَرِ بَعْدَهُ أَمَّا إذَا تَكَرَّرَ حَرْفُ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلِّ وَاحِدٍ بِالشَّرْطِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُ وُقُوعُ الْآخَرِ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ يَعْنِي إنْ أَكَلْت إنْ لَبِسْت دُونَ حَرْفِ عَطْفٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (فَإِنْ قُلْتُ: إنْ أَكَلْت فَلَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إلَى قَوْلِهِ وَالْمُسْتَفْهِمُ غَيْرُ جَازِمٍ بِشَيْءٍ وَالْمُعَلِّقُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جَازِمًا فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَالٌ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ غَيْرَ قَوْلِهِ عَكْسُ الْمَنْسُوقِ بِغَيْرِ حَرْفِ عَطْفٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ فِي اللَّفْظِ مُتَقَدِّمًا فِي الْوُجُودِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ الشُّرُوطَ اللُّغَوِيَّةَ أَسْبَابٌ وَالْأَسْبَابُ يَلْزَمُ تَقَدُّمُهَا عَلَى مُسَبَّبَاتِهَا وَذَلِكَ كُلُّهُ أَمْرٌ عُرْفِيٌّ اصْطِلَاحِيٌّ وَالرَّبْطُ بَيْنَ الشُّرُوطِ اللُّغَوِيَّةِ وَمَشْرُوطَاتِهَا وَضْعِيٌّ كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فَصِفَةُ الرَّبْطِ مِنْ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ أَوْ مَعِيَّةٍ كَذَلِكَ وَضْعِيٌّ وَالْأُمُورُ الْوَضْعِيَّةُ يَجُوزُ تَبَدُّلُهَا وَتَبَدُّلُ أَوْصَافِهَا بِحَسَبِ قَصْدِ الْوَاضِعِ لَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْمَنْسُوقَ بِغَيْرِ حَرْفِ عَطْفٍ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِيهِ عُرْفًا فَهُوَ صَحِيحٌ.
وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ: (وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ هَذِهِ الْفُرُوعَ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ وَصَرَّحَ فِي الْوَاوِ بِأَنَّهَا تَطْلُقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرْطَيْنِ طَلْقَةً إلَى آخِرِ قَوْلِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَحَصَلَ الدُّخُولُ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: يَنْفَعُهُ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَفِي اتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمِثَالَيْنِ مَعَ دَعْوَاهُ فِي الثَّانِي رَدُّ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْفِعْلِ لَا الطَّلَاقِ بِأَنْ يُوَفِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ جَزَمَ بِجَعْلِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ سَبَبًا لِلطَّلَاقِ لَمْ يَنْفَعْهُ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ لَمْ يَجْزِمْ بِجَعْلِهِ سَبَبًا نَفَعَهُ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ إذْ الْفِعْلُ مِنْ أَسْبَابِ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ يَكِلْهَا لِخِيرَتِهِمْ كَالزَّوَالِ وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالطَّلَاقِ أَوْ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْمِثَالَيْنِ أَوْ اخْتِلَافِهِمَا إنْ اُحْتُمِلَ كَالْمِثَالِ الثَّانِي وَقَامَتْ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ أَقْوَالِ الْأَوَّلِ لِلْقَرَافِيِّ وَتَبِعَهُ الْمُقْرِي فِي قَوَاعِدِهِ قَائِلًا وَهُوَ تَفْسِيرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِ الْمَشَارِقَةِ وَقَالَ: لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ اهـ.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: إنَّهُ سَاقِطٌ لِمُخَالَفَتِهِ فَهْمَ الْأَشْيَاخِ فِي حَمْلِهِمْ الْمَشِيئَةَ عَلَى الْخِلَافِ وَالثَّانِي لِلْأَكْثَرِ مَعَ الْمُقَدِّمَاتِ لِابْنِ رُشْدٍ وَالثَّالِثُ لِلْبَيَانِ لِابْنِ رُشْدٍ وَعَلَى الثَّانِي فَفِي كَوْنِ الْمُرَادِ رُجُوعُهَا لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَ أَوْ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ وَالرَّبْطُ طَرِيقَتَانِ: الطَّرِيقَةُ الْأُولَى لِابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَالنَّاصِرِ وَابْنِ الشَّاطِّ وَعَلَيْهَا فَفِي كَوْنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ شَرْطًا عَلَى بَابِهِ لِتَقْيِيدِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ أَوْ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ رَافِعٌ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ قَوْلَانِ الثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَقَدْ قَالَ فِيهَا الْحَقُّ عَدَمُ اللُّزُومِ قِيَاسًا عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى إذَا أَعَادَ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى الْفِعْلِ فَيَكُونُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ مَبْنِيًّا عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُقَابِلُ مَبْنِيًّا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ إذَا صَرَفَ الْمَشِيئَةَ إلَى الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ هُوَ إنْ امْتَنَعْت مِنْ الدُّخُولِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا شَيْءَ عَلَيَّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ هُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ دُخُولِي فَلَا شَيْءَ عَلَيَّ وَقَدْ عُلِمَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ كُلَّ وَاقِعٍ فِي الْوُجُودِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَامْتِنَاعُهُ إذًا مِنْ الدُّخُولِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَدُخُولُهُ فِي الثَّانِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي الْتَزَمَهُ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِلُزُومِ الطَّلَاقِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الدُّخُولَ وَعَدَمَهُ وَقَعَ.
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
84
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir