مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
102
عَدَمَ التَّكْرَارِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْمُوجِبُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي فَرْقِ الْإِنْشَاءِ وَالْإِخْبَارِ.
(الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ) إذَا قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَنْحَلُّ يَمِينُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَبْقَى التَّعْلِيقُ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ ثَانٍ وَعَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إشْكَالَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ بِدُونِ شَرْطِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَثَانِيهمَا: أَنَّهُ خَصَّصَ الْمُعَلَّقَ بِالطَّلَاقِ الْمَمْلُوكِ مَعَ أَنَّ لَفْظَ التَّعْلِيقِ لَمْ يَتَقَاضَ ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي صِحَّةِ التَّعْلِيقِ قَبْلَ الْمِلْكِ فِي إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.
وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ لَمَّا جَعَلَ لِلْمُكَلَّفِ التَّعْلِيقَ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ جَعَلَ لَهُ حَلَّ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ خَاصَّةً فَإِذَا نُجِّزَ بَطَلَتْ شَرْطِيَّةٌ الدُّخُولِ لِلطَّلَاقِ فَبَقِيَ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فَمَا وُجِدَ الْمَشْرُوطُ دُونَ شَرْطِهِ قَطُّ وَعَنْ الثَّانِي أَنَّ لَفْظَ التَّعْلِيقِ يَتَقَاضَى التَّصَرُّفَ فِي الْمَمْلُوكِ فَقَطْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَرْأَةِ إنَّمَا يَكُونُ مِمَّا هِيَ مَوْثُوقَةٌ فِيهِ وَإِنَّمَا هِيَ مَوْثُوقَةٌ فِي عِصْمَتِهِ الْحَاضِرَةِ دُونَ غَيْرِهَا فَكَانَ الطَّلَاقُ خَاصًّا بِهَذِهِ الْعِصْمَةِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْ التَّعْلِيقُ غَيْرَهَا إلَّا بِدَلِيلٍ الْأَصْلُ عَدَمُهُ، ثُمَّ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بِمَا يَرِدُ عَلَى الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَالِكًا لِسِتِّ طَلْقَاتٍ ثَلَاثٍ مُنَجَّزَاتٍ وَثَلَاثٍ مُعَلَّقَاتٍ وَاَلَّذِي أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ ثَلَاثًا فَقَطْ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مِلْكِهِ لِلزَّائِدِ فَإِذَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ تَعَيَّنَ إبْطَالُ التَّعْلِيقِ فِي الْمُعَلَّقِ حَتَّى يَقَعَ فِي الْمُعَلَّقِ بَعْدَ شَرْطٍ.
(الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ) الشَّرْطُ يَنْقَسِمُ إلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا دَفْعَةً كَالنِّيَّةِ وَإِلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا مُتَدَرِّجًا كَالْحَوْلِ وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ وَإِلَى مَا يَقْبَلُ الْأَمْرَيْنِ كَإِعْطَاءِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي كِتَابِهِ الْمَحْصُولِ: فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وُجُودَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ اُعْتُبِرَ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ اجْتِمَاعُ أَجْزَائِهِ وَوُجُودُهَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ لِإِمْكَانِ ذَلِكَ وَاعْتُبِرَ مِنْ الثَّانِي وُجُودُ آخِرِ أَجْزَائِهِ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ فِيهِ أَمَّا وُجُودُ الْحَقِيقَةِ بِجُمْلَةِ أَجْزَائِهَا فَذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ اعْتَبَرَهُ مِنْ الْجَمِيعِ أَوَّلَ أَزْمِنَةِ الْعَدَمِ لِصِدْقِ الْعَدَمِ حِينَئِذٍ عَلَى الْجَمِيعِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ سُؤَالَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَائِلَ إنْ أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَنْتَ حُرٌّ لَا فَرْقَ فِي الْعُرْفِ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَجْمُوعَةً أَوْ دِرْهَمًا بَعْدَ دِرْهَمٍ وَالْأَيْمَانُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ فَاشْتِرَاطُهُ اجْتِمَاعُ الْجَمِيعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا يَقْوَى وَفِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهَا نَظَرٌ.
قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إذَا قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ: مَالِكٌ: تَنْحَلُّ يَمِينُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَبْقَى التَّعْلِيقُ حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ ثَانٍ وَعَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إشْكَالَانِ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ وَمَا اخْتَارَهُ مِنْ الْجَوَابِ صَحِيحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الشَّرْطُ يَنْقَسِمُ إلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا دَفْعَةً كَالنِّيَّةِ وَإِلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا مُتَدَرِّجًا كَالْحَوْلِ وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ وَإِلَى مَا يَقْبَلُ الْأَمْرَيْنِ كَلَفْظِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ) قُلْتُ: ذَكَرَ قَوْلَ فَخْرِ الدِّينِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ سُؤَالَيْنِ وَهُمَا وَارِدَانِ كَمَا قَالَ: وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَكُونُ أَخْفَضُ رُتْبَةً مِنْهُ وَأَعْظَمُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ وَهَا هُنَا شَبَّهْنَا عَطِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَطِيَّةِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِنَّ صَلَاةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعْنَاهَا الْإِحْسَانُ مَجَازًا إمَّا بِالِاسْتِعَارَةِ أَوْ مُرْسَلًا مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْمُتَعَلِّقِ لَا الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ لِاسْتِحَالَتِهِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ إحْسَانَ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمُ مِنْ إحْسَانِهِ لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَتَشْبِيهُهُ بِهِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَمَا وَجْهُ التَّشْبِيهِ وَلَا حَاجَةَ لِجَوَابِهِ عَنْهُ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ وَقَعَ بَيْنَ الْمَجْمُوعَيْنِ مَجْمُوعِ الْمُعْطَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِآلِهِ وَمَجْمُوعِ الْمُعْطَى لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلِآلِهِ وَآلُ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْبِيَاءُ وَآلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ فَالْمَجْمُوعُ الْمُعْطَى لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُقْسَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَالْمَجْمُوعُ الْمُعْطَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقْسَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فَتَكُونُ الْأَجْزَاءُ الْحَاصِلَةُ لِآلِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَعْظَمَ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْحَاصِلَةِ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَكُونُ الْفَاضِلُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمَ مِنْ الْفَاضِلِ لِإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلَ مِنْ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ نَعَمْ الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الثَّمَانِيَةَ مِنْ الدُّعَاءِ وَمَا مَعَهُ.
وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَعَلَّقُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ إلَّا بِالْمُسْتَقْبَلِ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْقِ الرَّابِعِ وَالسِّتِّينَ عَنْ ابْنِ الشَّاطِّ مِنْ تَشْبِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا بِغَيْرِ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ فَسُؤَالُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ بِلَازِمِ الْوُرُودِ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا السُّؤَالَ مَبْنِيٌّ عَلَى مُشَابَهَةِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ لِلْفِعْلِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ بِأَنْ يَكُونَ مُرَادُ الدَّاعِي بِقَوْلِهِ أَعْطِ زَيْدًا كَمَا أَعْطَيْت عَمْرًا سَوِّ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَّةِ وَصِفَتِهَا مَعَ مُحَاسِبَةِ زَيْدٍ بِمَا أَعْطَيْتُهُ قَبْلَ هَذَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي أَرَادَ سَوِّ بَيْنَهُمَا فِي مُطْلَقِ الْعَطِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِفَقْدِ التَّسْوِيَةِ فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَّةِ وَلَا فِي صِفَتِهَا أَوْ أَرَادَ سَوِّ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْعَطِيَّةِ وَصِفَتِهَا مِنْ غَيْرِ مُحَاسِبَةِ زَيْدٍ بِمَا أَعْطَيْتُهُ قَبْلَ هَذَا وَعَلَى هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ لَا يَصِحُّ وُرُودُ السُّؤَالِ مِنْ أَصْلِهِ نَعَمْ رُبَّمَا يُسْأَلُ عَنْ مُوجِبِ اخْتِصَاصِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ فَيُقَالُ: مُوجِبُهُ نِسْبَةُ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ وَالْمُوَافَقَةِ فِي مَعَالِمِ الْمِلَّةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الشَّاطِّ وَعَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ الدَّاعِي الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ وُرُودُ السُّؤَالِ فَجَوَابُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ مُسْتَدْرَكٌ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ
نام کتاب :
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
102
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir