والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس [1].
فصل
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] [2] أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله [3].
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا [4]. ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما [5].
الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا [1] المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238. [2] ساقط من الأصل. [3] عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279. [4] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302. [5] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.