فحكمه الإباحة عقلا [1]. وقيل: الحظر. وبعضهم: توقف.
لنا: أنا نعلم حسن [2] ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم.
الباب الثالث
في المنطوق والمفهوم
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره: فنص، ودلالته قطعية. وإلا فظاهر، ودلالته ظنية. قيل: ومنه العام [3].
ثم النص. إما صريح: وهو ما وضع له اللفظ بخصوص.
وإما غير صريح: وهو ما يلزم عنه.
فإن قصد وتوقف الصدق، أو توقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء. مثل «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» [4]. {وَاسْأَلِ [1] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الأعيان المنتفع بها والعقود ونحوها قبل الشرع مباحة. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 765، 788. [2] (أ) جنس. وعلق في الهامش: لعله حسن. [3] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2338. [4] أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 390 من حديث أبي بكرة. وله شاهد من حديث ابن عباس، بلفظ «إن الله وضع عن أمتي». أخرجه ابن ماجة في السنن، رقم 2045، وابن حبان في الصحيح، رقم 7219، والدارقطني في السنن 4/ 170، والطبراني في الكبير 11/ 133، والحاكم في المستدرك 2/ 198 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن 7/ 356، 10/ 60. وشاهد من حديث أبي ذر: أخرجه ابن ماجة في السنن، رقم 2043. وشاهد من حديث الحسن: أخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 278.