responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 87
الثالث: شرع من قبلنا. والمختار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع [1]، وأنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا [2].
قيل: ومنه [3]: الاستحسان [4]. وهو: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي [5].
وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي [6]. ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.

[1] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا من غير تعيين واحد منهم بعينه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3770.
[2] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3778.
[3] حاشية (أ) (س): أي: الدليل.
[4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الاستحسان حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3818.
[5] أخذ المؤلف هذا التعريف عن بعض الحنفية، كما في كشف الأسرار، للبخاري 4/ 3 وهو نوع من أنواع الاستحسان. وعند الحنابلة: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3824.
[6] هذه أقسام الاستحسان عند الحنفية. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 4/ 5، والمرداوي، التحبير 8/ 3828.
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست