والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية [1].
وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت [2]. والمؤقت إلى مضيق، وموسع.
والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما [3].
والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه [4].
والفاسد: هو المشروع [5] أصله الممنوع بوصفه [6]. [1] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 277 وابن اللحام، والقواعد الأصولية 63 والمرداوي، التحبير 2/ 835. [2] حاشية (أ) (ع) (س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س): المؤقت: مثل الصلاة. [3] حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979. [4] حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109. [5] الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ. [6] حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.