responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 109
وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده [1].
وفي جواز نقض [2] الاجتهاد خلاف [3].

فصل
والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة [4]. ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات [5] وما يترتب عليها.
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] [6] وعدالته.
ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.

[1] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3980، 3981.
[2] الأصل (أ) (ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب ..
[3] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3971.
[4] عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4011.
[5] الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب.
[6] ما بينهما ساقط من الأصل.
نام کتاب : الكافل بنيل السول في علم الأصول نویسنده : بَهْران الزيدي، محمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست