وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه [1]: من علوم الغريب [2]، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.
والمختار: جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلاً [3]، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه [4]، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته [5]، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم [6].
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها [7] مصيب [8]، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة [9]، وأنه يجب عليه البحث عن [1] (ع): فيه. [2] هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875. [3] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890. [4] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893. [5] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912. [6] هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952. [7] (س): منها. [8] المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932. [9] المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.