responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» نویسنده : السَّنَباوي الأمير، محمد    جلد : 1  صفحه : 61
الْمُقَدِّمَةُ
فِي أَقْسَامِ الْمَعَانِي (1)
اِعْلَمْ: أَنَّ الْمَعْنَى أَقْسَامٌ:
مِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُفْرَدُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُرَكَّبٌ تَقْيِيدِيٌّ، أَوْ إِضَافِيٌّ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُفْرَدَانِ فُصِلَ بَيْنَهُمَا، كـ (مَا) وَ (إِلاَّ)، فَإِنَّهُمَا يُفِيدَانِ الْحَصْرَ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلامُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ جُمَلٍ.
وَمِنْهَا: مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صِفَةُ الْمَعْنَى؛ كالإبهام في (ما) [2]؛كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى}،

(1) في نسخة الشارح (ص 101) (المعاني) بدل (المعنى).
[2] قوله: (كالإبهام في " ما ") ليس في نسخة الشارح.
نام کتاب : ثمر الثمام شرح «غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام» نویسنده : السَّنَباوي الأمير، محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست