responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 160
- حديث: ((لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)) . لم أجده بهذا اللفظ، وإنما بلفظ ((مثل أحُدٍ ذهباً)) [1] .
(3) وقوع التلفيق بين بعض الأحاديث، ولعلها كُتبتْ من ذاكرة المؤلف ومحفوظاته من غير مراجعة أو تدقيق. من ذلك:
- أورد حديث: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما
سواهما)) [2] وهو مُلفَّق من حديثين كليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
الأول: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) [البخاري برقم (15) ] . والثاني: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. . .)) [البخاري برقم (16) ] .
- أورد حديث الرجل الذي وَقَصتْه دابته في أخاقيق جرذان، ووصفه بأنه كان مُحْرماً، والواقع أنهما حديثان مختلفان، ووقعتان متغايرتان، وإن اشترك كلاهما في وَقْص الدابة لكل منهما [3] .
(4) تبديل ألفاظ الحديث بألفاظ أخرى، مع ما يترتب على ذلك من استدلال بالحديث المُغيَّر. مثال ذلك:
- حديث: ((الرضاع لحمة كلحمة النسب)) . لا يوجد بهذا اللفظ في دواوين السنة بحسب الإطلاع، وقد فرَّع عليه معنى استنبطه منه، وإنما هو ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) [4] .
- حديث: ((نضَّر الله امْرءاً سمع مقالتي فأدَّاها كما سمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من ليس بفقيه)) . لم تَرِدْ رواية في جميع ما وقفت عليه بلفظ: ((ورُبَّ حامل فقه إلى من ليس بفقيه)) ، بل كل الذي وجدته
((فرُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه)) . والمصنف استدل بما ذكره من حديث على اشتراط

[1] انظر: ص 159 هامش (8) من القسم التحقيقي.
[2] انظره في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 100.
[3] انظر: التعليق (11) ص 297 من القسم التحقيقي.
[4] انظر: ص 370، هامش (1) من القسم التحقيقي.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست