responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 131
هـ - ((فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين، ولم أره مسطوراً، وقد نقلتُ في شرح المحصول طرقاً عديدة عن الأصحاب، وبيَّنتُ ما عليها من الإشكال، واخترت هذه الطريقة)) [1] .
ومع ما يقع في الكتاب من عباراتٍ توميء إلى اعتداده وثقته بما يكتب إلا أن المصنف رحمه الله كان يعبِّر في مواطن أخرى بعباراتٍ يُشْتمُّ منها رائحة التواضع والتراجع، ونكرانه لذاته، وتسليمه بالعجز، ومحدودية قدرته، فاستمع إليه وهو يقول:
أ - ((فلذلك زدتُ أنا من عندي القيود التي بعد هذا القيد. . . فبقيتْ هذه الزيادة مضمومةً إلى كلامه (الرازي) ، وهو غير جيد مني، بسبب. . . فبقي الكلام كله باطلاً، بل ينبغي لي أن ابتديء حدّاً مستأنفاً، فأقول: الشرط. . . فهذا هو الحد المستقيم، وأما الذي لي والإمام في الأصل فباطلٌ)) [2] .
ب - ((إذا تقرر هذا فأقول: النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في أحد
قسمين. . . وما عدا ذلك فلا عموم فيه، فهذا هو تلخيص ذلك الإطلاق فيما وصلتْ إليه قدرتي)) [3] .
جـ - لما ذكر تعريف التخصيص ومحترزاته في المتن ثم شرحها قال أخيراً: ((وهذا الحد باطل مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أر أحداً جمع ما جمعت فيه - ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتخرج الاستثناء، وفيها عُسْر)) [4] .
د - ((والذي تقرَّر عليه حالي في شرح المحصول، وهاهنا، أني عاجز عن ضبط الرخصة بحدٍّ جامعٍ مانعٍ. أما جزئيات الرخصة من غير تحديدٍ فلا عُسْر فيه، إنما الصعوبة في الحد على ذلك الوجه)) [5] .

[1] المصدر السابق ص 91.
[2] شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 262.
[3] المصدر السابق ص 184.
[4] المصدر السابق ص 52.
[5] المصدر السابق ص 78.
نام کتاب : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست