responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 1  صفحه : 134
وفي رواية: قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله فعلى الرأس والعين, وإذا جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم, وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
وفي رواية أخرى: قال: آخذ بكتاب الله / فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه, آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم, ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم, فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم [النخعي] والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا من التابعين, فقوم اجتهدوا فاجتهدوا.
قلت: وليس يعني رحمه الله اختيار شهوة بل اختيار نظر واستدلال وقياس واعتبار على ما دل عليه الكتاب والسنة. وفرق بين الصحابة والتابعين

نام کتاب : خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول نویسنده : المقدسي، أبو شامة    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست