responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 452
عليه الآية، ومن ثم قال العلماء بتخصيص عموم الحديث بخاص الآية، وعليه فيكون معنى الحديث كل عضو انفصل عن الحى عدا الأصواف والأوبار والأشعار فى حكم الميتة فى حرمة الانتفاع به، أما هذه الأشياء المذكورة فى الآية فيباح الانتفاع بها.
ثانيا: تقييد المطلق. قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ [1].
وقال صلى الله عليه وسلم لسعد رضى الله عنه: «الثلث والثلث كثير.
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» [2].
فالوصية فى الآية الكريمة وردت مطلقة وقيدها الحديث الشريف الذى نص على عدم الزيادة على الثلث.
وقال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [3].
فإن قطع اليد فى الآية مطلق لم يقيد بموضع خاص من اليد، غير أن السنة قيدت هذا الإطلاق حيث حددت موضع القطع بأن يكون من الرسغ [4].
ثالثا: تفصيل المجمل. قال تعالى:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [5] فالحج واجب على المستطيع بمقتضى هذه الآية، غير أن السنة قد بينت مناسكه كاملة، ولم يتعرض القرآن لبيانها على التفصيل حيث تكلفت السنة بذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة والزكاة.

[1] سورة النساء الآية: 11.
[2] أخرجه ابن ماجة فى سننه 2/ 904.
[3] سورة المائدة الآية: 38.
[4] الرسغ: مفصل ما بين الكف والذراع وقيل: مجتمع الساقين والقدمين- لسان العرب 2/ 1642 -
[5] سورة آل عمران الآية: 97.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست