responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 401
الآية الثانية عشرة:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ [1] قيل: إن قوله تعالى: وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ منسوخ بمقتضى عموم قوله تعالى: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً والحق عدم النسخ وقد تقدم أن عموم الأشخاص، وكذا عموم الأمكنة لا يستلزم واحد منهما عموم الأزمنة.

الآية الثالثة عشرة:
قال تعالى: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [2] وقال تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ [3] قال مجاهد وسعيد إن الآية الأولى منسوخة بالثانية.
والحق ما ذهب [4] الحسن البصرى والنخعى من أن الآية الأولى محكمة لم يدخلها نسخ، وأن الثانية متممة لها فالرسول صلى الله عليه وسلم مخيّر بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم، وأن يعرض عنهم، وإذا اختار أن يحكم بينهم، وجب أن يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية، فلا تعارض ولا اختلاف بين الآيتين.

الآية الرابعة عشرة:
قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (5)

[1] سورة المائدة الآية: 2.
[2] سورة المائدة الآية: 42.
[3] سورة المائدة الآية: 49.
[4] الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 41.
(5) سورة المائدة الآية: 106.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست