responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 394
المراد بالقسمة [1]: التركة بين الورثة.
وأولوا القربى: من لا يرثون، لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوى الأرحام.
وقد اختلف العلماء فى هذه الآية أهي محكمة أم منسوخة؟
فذهب ابن عباس فى رواية عكرمة عنه وجمهور المفسرين إلى القول بأنها محكمة وليست منسوخة. وقد بين الله عز وجل بها أن من لم يستحق شيئا من الميراث، وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا، ولا يحرموا إن كان المال كثيرا والاعتذار إليهم إن كان عقارا [2] أو قليلا لا يقبل الرضخ [3].

قال ابن العربى رحمه الله ([4]):
الثانى: أنها محكمة والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون، إذا كان المال وافرا والاعتذار إليهم إن كان المال قليلا، ويكون هذا على الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ [5] وأنه فى بعض الورثة غير معين، فيكون تخصيصا غير معين، ثم يتعين فى آية المواريث، وهذا ترتيب بديع لأنه عموم، ثم تخصيص ثم تعيين.
وذهب ابن المسيب والضحاك وابن عباس فى رواية عطاء عنه إلى القول بأنها منسوخة بآية الموارث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [5] والرأى الأول القائل بأنها محكمة هو الأصح، فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم.

[1] تفسير آيات الأحكام 2/ 38.
[2] العقار بالفتح مخففا الأرض والضياع والنخل- مختار الصحاح 445.
[3] الرضخ هو العطاء- مختار الصحاح 245 -
[4] أحكام القرآن 1/ 329.
[5] سورة النساء آيتا: 7، 11.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست