responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 383
جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية، لأن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب، وآية المواريث أخرجت القريب الوارث فبقيت آية الوصية مرادا بها القريب الذى لا يرث إما لمانع من الإرث، وإما لأنه محجوب بأقرب منه، وإما لأنه من ذوى الأرحام.
والحق أن ما ذهب إليه أبو مسلم وغيره هو الذى تستريح النفس إليه، لأن آية المواريث لم تبين إلغاء ما دلت عليه آية الوصية، وليس هناك تناقض بين الحكمين حتى نضطر إلى إبطال إحدى الآيتين بالأخرى.
وأما الحديث فإنما يحتج به من يقول إن النص القطعى ينسخ بالظنى، ومن هنا فيجب التوفيق بين الآيتين كما ذكر أبو مسلم وغيره، وقد ذهب الإمام الطبرى فى تفسيره
إلى قول أبى مسلم فقال رحمه الله [1] فى تفسير الآية:
«فرض عليكم أيها الموصون إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ والخير والمال. لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الذين لا يرثون بالمعروف، وهو الذى أذن الله فيه وأجازه فى الوصية ما لم يجاوز الثلث، ولم يتعمد الموصى ظلم ورثته حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ يعنى بذلك فرض عليكم هذا وأوجبه وجعله حقّا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به».
فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذى المال أن يوصى لوالديه وأقربيه الذين لا يرثون؟. قيل: نعم وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من العلماء منهم الضحاك، فقد كان يقول: من مات ولم يوص لذى قرابته فقد ختم عمله بمعصية، ومنهم مسروق فقد حضر رجلا فوصى بأشياء لا تنبغى فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من

[1] جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى 2/ 68.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست