responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 326
فإنما يسمى استقالة أو تنزّها عما انحط إليه قبل ذلك. أما الأمر- وهو الذى يقع عليه نسخ- فمراتبه فى الشريعة خمسة هى
1 - الحرام: وهو الطرف الأول، وقد عرفه البيضاوى فقال [1]: والحرام ما يذم شرعا فاعله.
2 - الفرض: وهو الظرف الثانى، وقد عرفه البيضاوى بقوله [1]: إنه الذى يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
3 - الكراهة: وهى تلى الحرام فى المرتبة- وهى الأشياء [3] التى تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر ومن فعلها لم يأثم.
4 - الندب: وهو يلى مرتبة الفرض، وهو الأشياء التى فعلها خير من تركها إلا أن من فعلها أجر ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم [4].
5 - المباح: ويقع فى المرتبة بين الكراهة والندب- وهو ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، ففعله لا يترتب عليه أجر ولا إثم، وكذلك تركه لا يترتب عليه أجر أو إثم كجلوس الإنسان مربعا أو مرفوع الركبة الواحدة، وصباغة ثوبه أخضر أو أسود- مثلا [5] -.
فإذا نسخ الفرض ننظر: فإن كان بلفظ لا تفعل بعد أن أمرنا بفعله فهو منتقل إلى التحريم، لأن هذه صيغة التحريم. وإن نسخ بأن قال:
«لا جناح عليكم» أو بلفظ تخفيف أو بترك أو بفعل لم ينتقل إلا إلى أقرب المراتب إليه، وهو الندب وذلك مثل صيام عاشوراء، فإنه لما نسخ وجوبه انتقل إلى الندب وذلك عند من يقول: إن صومه كان واجبا.

[1] منهاج البيضاوى وشرحه نهاية السول 1/ 41، 47.
[3] الإحكام لابن حزم 4/ 456.
[4] انظر: المراجع السابقة.
[5] الإحكام لابن حزم 4/ 456، ونهاية السول 1/ 48.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست