responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 320
النسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت لخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه [1].
وهذا التعريف مبنى على أن النسخ قد بطلق بمعنى الناسخ (2)

وقد اعترض عليه بما يلى:
أولا: التقييد بالخطاب خطأ لأن النسخ قد يكون فعلا كما يكون قولا.
ثانيا: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس هو الخطاب.
ثالثا: أن الأمة لو اختلفت على قولين، ثم اجمعت بعد ذلك على أحدهما، فهذا الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به [3].
ومنها ما ذكره الشوكانى [4] نقلا عن الزركشى فقال: هو رفع الحكم الشرعى بخطاب.

وقد اعترض عليه بما يأتى:
أولا: الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا.
ثانيا: لا بدّ فى النسخ من وقوع الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وقد أغفل التعريف ذكر هذا القيد. ومنها ما ذكره واختاره الإمام البيضاوى رحمه الله حيث قال فى تعريف النسخ [5].
هو: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه.
وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات منها: أنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل لعدم دخول وقت الفعل، وذلك لأن قوله: بيان انتهاء الحكم

[1] المستصفى 1/ 107، واللمع 30، والإحكام للآمدى 3/ 98
(2) التلويح على التوضيح 2/ 31.
[3] إرشاد الفحول 184.
[4] المصدر السابق
[5] شرح الإسنوى على منهاج البيضاوى 2/ 162.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست