responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 293
النص ويجرونه فى الحدود والكفارات. ويراه بعضهم من باب القياس ويقصرون الاستدلال به لذلك على ما عدا الحدود والكفارات مما لا يجرى فيه القياس عندهم.
والشافعية الذين يرون هذا النوع من قبيل القياس منهم من وافق القائلين بقصره على ما عدا الحدود والكفارات، لكن أهل المذهب أنه يثبت به الحدود والكفارات ما دام للقياس وجه صحيح.

قال الإسنوى رحمه الله ([1]):
أقول الصحيح وهو مذهب الشافعى كما قاله الإمام أن القياس يجرى فى الشرعيات كلها، أى يجوز التمسك به فى إثبات كل حكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها. اه.
وقد ترتب على هذا اختلافهم فى تطبيق الحكم بالكفارة على من جامع زوجته فى نهار رمضان عامدا على الزوجة، فيرى الحنفية [2] ومن نهج نهجهم وجوب الكفارة على كل من الزوج والزوجة، لدلالة الحديث بفحوى الخطاب، وذلك لتساويهما فى التكاليف الشرعية.
وأما حديث أبى هريرة: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: «وما أهلكك؟» قال: واقعت امرأتى فى رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا. ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق [3] فيه تمر فقال: «تصدق بهذا». فقال: على أفقر منّا

[1] نهاية السول 3/ 34.
[2] بدائع الصنائع 2/ 1025 ط: الإمام.
[3] العرق بفتح العين والراء مكتل ينسخ من خوص النخل- مغنى المحتاج 1/ 242، ولسان العرب 4/ 2907 - .
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست