نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 273
حد السرقة، وإنما يعزر وذلك عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله [1]. أما الجمهور فيرى أن لفظ السارق يتناول النباش، لأن اختصاصه بهذا الاسم لا ينفى انطباق معنى السارق عليه، وإنما يكون هذا الاختصاص كاختصاص نوع معين من أنواع الجنس باسم فيبقى مندرجا تحت هذا الجنس، وعليه فيكون النباش نوعا من أنواع جنس السارق فيصدق عليه اسم السارق.
وكون القبر غير حرز مرفوض، لأنه يصلح أن يكون حرزا بالنسبة للكفن، لأنه معروف أن حرز كل شىء ما يناسبه، وكون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته، وتقومه فيتحقق الشرط فى المسروق وهو كونه مالا متقوما، ومن ثم يقام على النباش حد السرقة [2].
هذا ومما عرض له الخفاء فى بعض أفراده بسبب وصف يميز هذا البعض عن غيره لفظ القاتل فى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل شيئا» [3] فإن دلالته على القاتل عمدا ظاهرة، أما دلالته على القاتل خطأ ففيها شىء من الخفاء منشؤه الخطأ، فإن الحرمان من الإرث عقوبة فهل يستحقها المخطئ كما يستحقها المتعمد؟
ذهب المالكية [4] ومن نهج نهجهم إلى القول بعدم دخول القاتل خطأ فى الحديث، وذلك لأنه لم يقصد القتل، وعليه فليس من الإنصاف حرمانه من الإرث.
أما الحنفية [5] فسووا بين المخطئ والمتعمد، لأنه قصّر فى حالة [1] الشهاب فى توضيح الكتاب 3/ 67. [2] المحرر فى الفقه 2/ 158، والمجموع 20/ 85، والروضة 10/ 129، وعمدة السالك 182، والمغنى 8/ 272. [3] أخرجه ابن ماجة فى سننه 2/ 913. [4] بداية المجتهد 2/ 193 [5] الشهاب 3/ 191.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 273