responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 268
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ [1] فهذا القول الكريم نص فى أن مدة الرضاعة حولان، وظاهر فى وجوب الرضاعة على الأمهات.
وقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [2] ظاهر فى أن مدته حولان ونصف، لأنه سيق لمنة الوالدة على الولد، وليس لبيان مدة الرضاعة، فرجع الأول لأنه نص وهو
يجب العمل به قطعا، ولا يجوز العمل بخلافه.
وكذلك الأمر فى قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [3] مع قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [4] فالأول ظاهر فى الدلالة على إباحة الزواج بأكثر من أربع، فى حين أن الثانى نص فى تحريم الزيادة على أربع ومن هنا يرجح لقوته.

ثانيا: التعارض بين النص والمفسر:
قال صلى الله عليه وسلم: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» [5].
فهذا القول الكريم نص فى إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة،

ثالثا: النظر فى تاريخ الدليلين المتعارضين- وذلك عند تعذر الجمع والترجيح- فإن عرفه فإنه حينئذ ينسخ المتأخر المتقدم حيث إنه لا يتصور ورود نصين متعارضين من الشارع الحكيم فى زمن واحد.
رابعا: الحكم بسقوط الدليلين المتعارضين عند تعذر ما تقدم والرجوع إلى البراءة الأصلية والحق أنه ليس فى شريعتنا دليلان تعارضا من كل وجه وعزّ الجمع والترجيح ومعرفة التاريخ وحكم عليهما بالسقوط، فما قاله الجمهور هنا من القول بالسقوط إنما هو بيان للجواز العقلى دون الوقوع الفعلى والله تعالى أعلم.
[1] سورة البقرة الآية: 233.
[2] سورة الأحقاف الآية: 15.
[3] سورة النساء الآية: 24.
[4] سورة النساء الآية: 3.
[5] أخرجه ابن ماجة فى سننه فى كتاب الطهارة: 1/ 204.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست