نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 264
حكم الظاهر:
قال العلماء يجب العمل بمعنى الظاهر كما هو حتى يقوم دليل على تفسيره أو تأويله [1] أو نسخه. وعليه فإن كان مطلقا بقى على إطلاقه حتى يدل دليل على تقييده، كما قيد الحل فى قوله تعالى:
يصرف خمسه للمذكورين فى قوله تعالى- (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى .. ) الحشر 7 - وتعطى الأربعة أخماس الباقية للمقاتلة وفى مصالح المسلمين- الإقناع 5/ 19، 20. [1] التأويل مشتق من آل يئول إذا رجع تقول آل الأمر إلى كذا أى رجع إليه.
وفى الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوع وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد فإن أردت تعريف الصحيح زدت فى الحد- بدليل يصيره راجحا- لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد. فالتأويل قسمان: صحيح، وفاسد.
فالصحيح ما توافرت فيه عدة شروط هى: [1] - أن يكون اللفظ محتملا للتأويل أى يحتمل المعنى الذى يصرف إليه اللفظ ولو احتمالا مرجوحا أما إذا لم يحتمله أصلا فلا يكون التأويل صحيحا.
2 - أن يكون اللفظ قابلا للتأويل وهو الظاهر والنص فقط بخلاف المحكم والمفسر فلا يقبل واحد منها التأويل.
3 - أن يكون التأويل مبنيا على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة فإن لم يكن مبنيا على دليل مقبول كان التأويل غير مقبول.
4 - ألا يعارض التأويل نصا صريحا.
فمن التأويل الصحيح تخصيص عموم البيع المستفاد من قوله تعالى (وأحل الله البيع) بالسنة التى نهت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده.
ومن التأويل الفاسد ما قاله بعض الحنفية جميعا بين الحديثين المشهورين «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» «الأيم أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها» وقد أخرجها ابن ماجة فى سننه 1/ 601 - 605 فقد قالوا: إن المراد بالمرأة فى الحديث الأول الأمة وهذا يفيد بأن نكاح الأمة نفسها باطل بخلاف نكاح الحرة البالغة العاقلة نفسها- الهداية 1/ 142، وبداية المجتهد 2/ 8 - 12، وسبل السلام 3/ 102.
وهذا الجمع والتأويل باطل لما يلى:
أولا: إن العموم فى الحديث قوى والمكاتبة نادرة وليس فى كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذى ظهر منه قصد العموم فكلمة أىّ من كلمات الشرط، وقد أكدت بما
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 264