responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 257
القول الثالث:
وهو للآمدى [1] - أنه عند العلم بتقدم أحدهما على الآخر ننظر:
فإن كان القول هو المتقدم كان هو المبين، وكان الفعل دالا على استحباب الطواف الثانى، وكذا السعى الثانى. وإن كان الفعل هو المتقدم كان هو المبين للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسلم دون الأمة، وكان القول مبينا له فى حق الأمة، وبذلك يجب على القارن من الأمة طواف واحد وسعى واحد، ويجب على النبى صلى الله عليه وسلم
طوافان وسعيان.
والذى دعاه إلى ذلك إنما هو العمل بالقول والفعل معا، وذلك لأنه لو جعل الفعل عند تقدمه مبينا للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسلم وأمته لكان القول بعد ذلك إما مهملا وإمّا ناسخا، لوجوب الطواف الثانى والسعى الثانى، ولا شك أن الإهمال والنسخ خلاف الأصل، فلم يبق إلا أن يكون الفعل مبينا للمجمل فى حقه صلى الله عليه وسلم، والقول مبينا له فى حق الأمة عملا بالدليلين. أما إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر، فإن القول حينئذ يكون هو المبين دون الفعل.
الثالث:
الكتابة. فقد بين الله عز وجل لملائكته ما كتبه فى اللوح المحفوظ، وبين صلى الله عليه وسلم بكتابته إلى عماله فى الصدقات [2].
وقد اختلف العلماء الأصوليون [3] فى الكتابة هل هى فعل أو قول أو قسيم لهما؟
فذهب القرافى ومن نهج نهجه إلى القول بالأول، وكأنهم نظروا إلى فعل الكتابة نفسه.

[1] الإحكام: 3/ 26.
[2] المعتمد: 1/ 337، وشرح تنقيح الفصول: 279.
[3] انظر: المرجعين السابقين، والإجمال والبيان للدكتور محمد حسنى 54.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست