responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 248
محكم لغيره:
وهو ما انقطع احتمال نسخه بمضى زمان الوحى، وعلى هذا فالأقسام الثلاثة الآتية بعد زمان الوحى تكون من قبيل المحكم لعدم قبولها النسخ، وإن كانت محتملة للبيان والتأويل فمثلا قوله تعالى:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [1] مجمل يحتاج إلى ما يبينه، وقد بينته السنة العملية والقولية، ومن ثم صار مفسرا، وبعد انقضاء زمن الوحى صار محكما، وعلى هذا فالأحكام الشرعية المستفادة من النصوص كلها الآن من ناحية عدم قبولها النسخ تكون محكمه [2].

حكم المحكم:
يجب العمل بالمحكم على سبيل القطع، لأنه لا يحتمل غير معناه ولا يقبل النسخ لا فى عهد الرسالة لاقترانه بما يمنع ذلك من معنى أو لفظ، ولا بعد عهد الرسالة لأنه ليس
لأحد حينئذ سلطة نسخ الأحكام الشرعية.

2 - المفسر:
فى اللغة [3]: مأخوذ من الفسر وهو الكشف فهو المكشوف معناه.
وفى الاصطلاح: هو الخطاب المبتدأ المستغنى عن تفسير لوضوحه فى نفسه [4].
فالمفسر لا يحتمل التفسير والتأويل، ولكنه مما يقبل النسخ فى عهد الرسالة.

[1] سورة البقرة الآية: 43.
[2] أصول السرخسى 166، وتسهيل الوصول 86، وأصول الفقه الإسلامى: 280.
[3] لسان العرب: 4/ 3412.
[4] المعتمد لأبى الحسين البصرى: 1/ 319.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست