responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 235
وأجيب عن هذا: بأن سلب بعض المعانى الحقيقية كاف فيعلم أنه مجاز فيه، وإلا لزم الاشتراك، وأيضا إذا علم معنى اللفظ الحقيقى والمجازى ولم يعلم أيهما المراد أمكن أن يعلم بصحته نفى المعنى الحقيقى أن المراد هو المعنى المجازى وبعدم صحته أن المراد هو المعنى الحقيقى.
الثالث: عدم اطراد [1] المجاز وهو أن لا يجوز استعماله فى محل مع وجوب سبب الاستعمال المسوغ [2] لاستعماله فى محل آخر، كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غيره مما فيه طول، وليس الاطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يطرد كالأسد للرجل الشجاع.
وقد اعترض على هذا الوجه: بأن عدم الاطراد قد يوجد فى الحقيقة كالسخىّ والفاضل، فإنهما لا يطلقان على الله سبحانه وتعالى مع وجودهما على وجه الكمال فيه جل شأنه.
وكذا القارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدّن [3].
وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن الأمارة عدم الاطراد لا لمانع لغة أو شرعا ولم يتحقق فيما ذكرتم، وذلك لأن الشرع منع من إطلاق السخى والفاضل على الله سبحانه وتعالى، واللغة منعت من إطلاق القارورة على غير الزجاجة.
هذا: ومن الفروق بين الحقيقة والمجاز امتناع الاشتقاق فإنه دليل على كون اللفظ مجازا، وكذلك المعنى الحقيقى إذا كان متعلقا بالغير، فإنه إن استعمل فيما لا يتعلق به شىء كان مجازا وذلك كالقدرة إذا

[1] اطرد الأمر استقام مختار الصحاح 389.
[2] يقال ساغ له ما فعل أى جاز وسوغه له غيره تسويغا أى جوزه- مختار الصحاح 321.
[3] الدن ما عظم من الرواقيد جمع راقود وهو إناء خزف مستطيل مقيّر- لسان العرب 2/ 1434، 1702.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست