نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 224
كان أمرا والامتناع إن كان نهيا. فمثلا قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [1] أمر بحقيقة الركوع والسجود، وكل منهما خاص والموجه إليهم الأمر هم الذين آمنوا وهو عام، لأن اسم الموصول من ألفاظ العموم. وقوله تعالى:
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [2] نهى عن حقيقة القتل، وهو خاص والموجه إليه النهى جميع المخاطبين وهو عام.
كذلك من أحكام الحقيقة رجحانها على المجاز، فلو تعارض لفظان أحدهما حقيقى والآخر مجازى ففي هذه الحالة يرجح الحقيقى على المجازى، وذلك لأن الحقيقى لا يحتاج إلى قرينة [3] بخلاف المجاز، ولا شك أن ما لا يحتاج أولى مما يحتاج.
قال الآمدى رحمه الله ([4]):
فالأول أولى لعدم افتقاره [5] إلى القرينة المخلة [6] بالتفاهم. [1] سورة الحج الآية: 77. [2] سورة الإسراء الآية: 33. [3] القرينة هى العلامة أو الامارة الدالة على عدم إرادة المعنى الحقيقى وهى تنقسم إلى قسمين:
(أ) لفظية: مثل كلمة (يعظ) فى قول القائل- شاهدت بحرا يعظ الناس- وهو يريد الرجل العظيم.
(ب) غير لفظية: وهى نوعان:
(أ) حالية كما تقول برأيت بحرا وأمامك عالم يعظ الناس.
(ب) استحالة المعنى كقولك: قطعت حالى بالشكوى تريد (دلت) لاستحالة النطق بمعناه الحقيقى من الحال فهنا تشبيه الدلالة المعنوية بالدلالة اللفظية بجامع بيان الشيء فى كل- أسرار البيان للدكتور على العمارى 100. [4] الإحكام: 3/ 267. [5] الافتقار: الاحتياج يقال فقر يفقر من باب تعب إذا قلّ ماله- المصباح المنير 2/ 575. [6] اختل الأمر بمعنى وقع فيه الخلل وهو الفرجة بين الشيئين كما يطلق أيضا على الفساد فى الأمر- مختار الصحاح 187.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم جلد : 1 صفحه : 224