responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 195
المبحث الرابع فى الأمر والنهى
الأمر ([1]):
الأمر صورة من صور الخاص وقد عرفه العلماء بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه [2].

وقال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله ([3]):
وحده استدعاء فعل واجب ... بالقول ممن كان دون الطالب
بصيغة أفعل فالوجوب حققا ... حيث القرينة انتفت وأطلقا
صيغة الأمر [4]: للأمر صيغة موضوعة فى اللغة تقتضى الفعل، وهى قوله: «افعل» أو «لتفعل» أو ما يجرى مجراهما، كالجمل الخبرية المستعملة فى الإنشاء كقوله تعالى:
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ [5] وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة، وهو خلاف الصواب، وذلك لأن أهل اللسان قسموا الكلام وذكروا من أقسامه الطلب، وقالوا إنه يتناول الأمر والنهى والدعاء [6] فالأمر كقولك: «افعل» والنهى

[1] سأذكر هنا مدلول كل من الأمر والنهى وما وضعت له صيغة كليهما، لأن الكتابة فى الأوامر والنواهى تحتاج إلى سفر خاص كبير، والذى جعلنى أتعرض هنا للكلام عن الأمر والنهى أنهما من صور الخاص والتكليف عبارة عن- افعل، ولا تفعل-
[2] اللمع 7
[3] لطائف الإشارات 22.
[4] الصيغة هى العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنفس (البرهان لإمام الحرمين 1/ 212)
[5] سورة البقرة الآية: 233
[6] المتحول لحجة الإسلام الغزالى 102
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست