responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 192
من هذه الأقسام، فلا يكون دالا عليها، وأما الثلاثة فهى مما لا بدّ فيه فيثبت أنه يفيد الثلاث فقط.
وإذا كان الجمع المنكر ليس عامّا فهو كذلك ليس خاصا وذلك لتناوله كثيرا غير محصور من الأفراد، وعليه فيكون واسطة بين العام والخاص، ويكون حجة قطعية فى أقل الجمع دون ما فوقه، اللهم إلا إن وقع فى سياق النفى فيكون حينئذ عامّا كقوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها [1] فلفظ بيوت فى الآية مستغرق جميع ما يصلح له لوقوعه فى سياق النفى وعليه فيفيد العموم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الجمع المنكر يفيد العموم مطلقا وذلك بناء على تفسير العام بما يتناول كثيرا من الأفراد، سواء كان مستغرقا أو غير مستغرق. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذكر.

[1] سورة النور الآية 27.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست