responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 183
[4] - الغاية: كقوله تعالى:
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [1] وقوله: وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [2] [5] - بدل البعض من الكل كقوله جل شأنه:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [3] وأما المنفصل فقد يكون آية أخرى فى موضع آخر، وقد يكون حديثا أو إجماعا أو قياسا.
مثال الأول: قوله تعالى:
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وقد تقدم قريبا الكلام حول هذه الآية.
ومثال الثانى: قوله تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [4] فإن النص عام فى كل سارق، سواء كان المسروق نصابا أولا، ولكن هذا العموم خص بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعدا» [5] ومن أمثلة ما خص بالإجماع: آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع [6].

ومن أمثلة ما خص بالقياس: قوله تعالى:

[1] سورة البقرة الآية: 196.
[2] سورة الإسراء الآية: 15.
[3] سورة آل عمران الآية: 97.
[4] سورة المائدة الآية: 38.
[5] أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 46.
[6] الوجيز فى الميراث: 8.
نام کتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم نویسنده : الحفناوى، محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست