responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81
ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الواردة في مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء.
قال ابن القيم: "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب" [1].

المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس ([2]
جرى الأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة وإثبات فروعها [3].
فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى المنع من ذلك، استنادًا إلى أن الأصل في العبادات المنع، وأنها مبنية على التوقيف.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة.
أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين.

[1] إعلام الموقعين (1/ 31).
[2] للاستزادة يراجع: كتاب القياس في العبادات للباحث محمد منظور إلهي.
[3] انظر: شرح تنقيح الفصول ص (415).
نام کتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست