responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72
مشروعيتها" [1].

المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها ([2]):
من قال من أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم الزكاة على الحول فهذا مبني على أن الأصل في العبادات التوقيف، حيث رأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفَّاها حقها في النظام وحسن الترتيب، ولذا فقد قاسها على الصلاة، فقال: لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها لحظة.
ورأى سائر العلماء أن التقديم اليسير فيها جائز؛ لأنه معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير.

المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟
وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا السؤال بما يأتي:
"لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء.
قال ابن قدامة في المغني -رحمه الله-: "لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعًا" [3]. كما لا

[1] فتاوى إسلامية (2/ 44).
[2] انظر: الجامع لأحكام القرآن (16/ 302).
[3] المغني (3/ 230).
نام کتاب : دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست