نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 182
فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم [1].
ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية [2]، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما [3] يجمع فيها علماء اللغة.
وإجماع هذه الأمة حجة [4] ... [1] جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافاً للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 685، التلخيص 3/ 41 - 45، المستصفى 1/ 183، المحصول 2/ 1/282، الإحكام 1/ 228، التقرير والتحبير 3/ 81، بيان معاني البديع 1/ 2/1016.
وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة. [2] أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص 166. [3] في " ج " فإنها. [4] أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص 3/ 52، قال
ابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير 2/ 214 - 215.
وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 4/ 442، البرهان 1/ 717، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 195، المستصفى 1/ 204، فواتح الرحموت 2/ 213، تيسير التحرير 3/ 227، الإحكام 1/ 200، إرشاد الفحول ص 79، شرح العضد 2/ 30، أصول السرخسي 1/ 295، كشف الأسرار 3/ 227، شرح تنقيح الفصول ص 322، المحصول 2/ 1/46، الإبهاج 2/ 352، بيان معاني البديع 1/ 2/988.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 182