وبعد هذا العرض الموجز لهذه المذاهب نرى أنه لا خلاف بينها في الجملة، وإن اختلفت الألفاظ فإن المعنى واحدٌ.
ولذا قال السبكي في «الإبهاج» [1] على قول البيضاوي «ويسمى سنَّة ونافلة»:
«من أسمائه - أيضا - أنه مرغّب فيه، وتطوع، ومستحب، والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية، وجمهور الأصوليين».
ثم ذكر خلاف القاضي حسين من الشافعية، وذكر كلام المالكية، ثم قال:
«وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنَّة والمستحب». اهـ.
وقال صاحب كتاب (الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية» ([2]):
«يرى جمهور الأصوليين: أن كلمة «مندوب» ترادف في الاصطلاح: كلمة سنَّة، أو مستحب، أو نفل، أو تطوع.
وخالف في ذلك الحنفية، وفرَّقوا بين السنَّة والنفل، وجعلوا المندوب هو الذي يرادف النفل، كما جعلوا السنَّة أعلى منه مرتبة». اهـ. [1] 1/ 57 - 58، ط الكليات الأزهرية، عام 1401 هـ.
وينظر فتاوى السبكي 1/ 159 - 160، فإنه مهم جداً. [2] هو محمد البيانوني، ص: 163، ط دار القلم - دمشق.