قول الحنابلة:
قال الفتوحي في «الكوكب» [1] في تعريف «المندوب»:
«والمندوب شرعاً: ما أثيب فاعله - ولو قولاً وعملَ قلبٍ - ولم يعاقب تاركه مطلقاً.
ويُسَمَّى: سنَّةً، ومستحباً، وتطوُّعاَ، وطاعةً، ونفلاً، وقربةً، ومرغباً فيه، وإحساناً؛ وأعلاه: سنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة». اهـ.
وعرَّفه ابن بدران في «المدخل» [2] بتعريف الفتوحي السابق، وزاد:
«سواءُ تركه إلى بدلٍ، أو لا».
وهو: مرادف للسنة والمستحب.
فالسواك، والمبالغة في المضمضة، والاستنشاق، وتخليلُ الأصابع، ونحو هذا يقال له: مندوب، وسنَّة، ومستحب». اهـ.
وذكر الشيخ أبو طالب البصري في «الحاوي الكبير» [3] أن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يعظم أجره، فيسمَّى سنةً.
والثاني: ما يقلُّ أجره، فيسمى: نافلةً. [1] مع شرحه 1/ 402 - 403، ط أم القرى. [2] ص: 152، ط الرسالة، تحقيق معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي. [3] بواسطة نقل الفتوحي عنه في شرح الكواكب 1/ 404 - 405.