الطريقُ، يقال: خُذْ على سَنَنِ الطريق، وَسُنَنِهِ [1].
ثانياً: في لسان الشارع والصدر الأول:
إذا ورد لفظ السنَّة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كلام الصحابة، والتابعين وكان ذلك في سياق الاستحسان: فإنما يراد بها المعنى الشرعيُّ العام الشامل للأحكام: الاعتقادية، والعملية؛ واجبةً كانت، أو مندوبة، أو مباحة.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ([2]):
«... تقرَّر أن لفظ السنَّة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب ...». اهـ.
وقال ابن عَلَّان في «دليل الفالحين» [3] على حديث «فعليكم بسنَّتي»: «أي طريقتي، وسيرتي القويمة التي أنا عليها، مما فصَّلْتُهُ لكم من الأحكام الاعتقادية، والعملية الواجبة والمندوبة، وغيرها.
وتخصيص الأصوليين لها: بالمطلوب طلباً غيرَ جازم: اصطلاحٌ [1] تهذيب اللغة للأزهري 12/ 301 / الجدول الثاني، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة - وقد فسر الأزهري، وكذا الخطابي - كما في إرشاد الفحول ص: 31 - السنّة: بالطريقة المستقيمة، وهو خلاف قول جمهور اللغويين، أفاد ذلك العلامة عبد الغني عبد الخالق، في كتابه الماتع (حجية السنة) ص: 46، ط المعهد العالي للفكر الإسلامي بواشنطن. [2] 10/ 341، ط 1 السلفية. [3] 1/ 415، ط الحلبي، عام 1397 هـ.