نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 96
فصل
النهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.
وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ويختص به مسألتان:
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا, وقيل: لغة, وقيل: لا يقتضي فساده, وقيل: العبادات فقط.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 96