نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 94
أتى بجميع مصححاته.
والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته, وقيل: لا.
وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به.
والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور,
ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية, والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم, ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 94