نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 73
قبل. والإسلام، والعدالة وهي: ترك الكبائر والإصرار على الصغائر.
ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين.
والكبيرة: ما فيهل حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة نص عليه.
وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
والمبتدعة، أهل الأهواء، إن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته, وإن كانت متوسطة ردت إن كان داعية, وإن كانت خفيفة فروايتان, والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء في الأصح.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 73