نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 52
عوقب تاركه وقيل: لا.
وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه , ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب , ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 52