نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 155
شاء, وقيل: الأشد, وقيل: الأخف, وقيل: يسقطا، ويرجع إلى غيرهما.
ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في احدى الروايتين, ولا يجوز له تتبع الرخص ويفسق به.
ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، فيما له وعليه، وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا، وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا يحتمل السائل، ولا ينفعه ولا يكبر المفتي خطه, ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك
والله أعلم.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 155