نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 153
فصل
التقليد لغة: جعل الشئ في العنق.
وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة.
يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر, ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى، ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها, وقيل: ولا في أصول الفقه. وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد، وإن لم يجتهد فلا يجوز له، وقيل: بلى, وقيل: مع ضيق الوقت, وقيل, ليعمل لا ليفتي, وقيل: لمن هو
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 153