نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 103
وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف.
ومثل"خذ من أموالهم صدقة"يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر.
والعام إذا تضمن مدحا، أو ذما، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، ومنعه قوم
وظاهر كلام أحمد قول الشافعي.
وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال،
والله أعلم.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 103